الحر العاملي

384

وسائل الشيعة ( آل البيت )

5 - باب جواز الاقتصار على الإقامة للصلاة بغير أذان ، جماعة وفرادى للمسافر ، والمستعجل وغيرهما ( 6859 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن الصادق ( عليه السلام ) أنه قال يجزي في السفر إقامة بغير أذان ( 6859 ) 2 - وفي ( ثواب الأعمال ) عن محمد بن علي ماجيلويه ، باسناده عن المفضل بن عمر قال قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : من صلى بإقامة صلى خلفه ملك صفا واحدا ( 1 ) . ( 6861 ) 3 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل هل يجزيه في السفر والحضر إقامة ليس معها أذان ؟ قال نعم ، لا بأس به ( 6862 ) 4 وعنه عن فضالة بن أيوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال يجزيك إذا خلوت في بيتك إقامة واحدة بغير أذان . ( 6863 ) 5 - وعنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال قال أبو

--> الباب 5 فيه 10 أحاديث 1 - الفقيه 1 : 189 / 900 . 2 - ثواب الأعمال : 54 / 2 ، أورده بتمامه في الحديث 7 من الباب 4 من هذه الأبواب . ( 1 ) في المصدر ورد هكذا ( من صلى بإقامة بغير أذان خلفه صف واحد ) . 3 - التهذيب 2 : 51 / 171 . 4 - التهذيب 2 : 50 / 166 . 5 - التهذيب 2 : 51 / 167 ، والاستبصار 1 : 299 / 3 ، أورد أيضا في الحديث 5 من الباب 6 من هذه الأبواب .